المرداوي
34
الإنصاف
في الكافي والناظم وصاحب المنور وغيرهم أمته المباحة وهو أجود مما تقدم انتهى . قلت وهو مراد المصنف وغيره . فائدتان إحداهما لو زوج أمته جاز له النظر منها إلى غير العورة على الصحيح من المذهب جزم به في الفائق وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع . وقال في الترغيب هو كمحرم ونقل حنبل كأمة غيره . الثانية يكره النظر إلى عورة نفسه قاله في الترغيب وغيره . وقال في المستوعب وغيره يستحب أن لا يديمه . وقال الأزجى في نهايته يعرض ببصره عنها لأنه يدل على الدناءة انتهى . وتقدم في باب الاستنجاء هل يكره مس فرجه مطلقا أو في حال التخلي . قوله ( ولا يجوز التصريح ) . وهو ما لا يحتمل غير النكاح . بخطبة المعتدة ولا التعريض . وهو ما يفهم منه النكاح مع احتمال غيره . بخطبة الرجعية بلا نزاع . قوله ( ويجوز في عدة الوفاة يعني التعريض ) . وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم . وقال في الانتصار والمفردات إن دلت على اقترانهما كمتحابين قبل موت الزوج منعنا من تعريضه في العدة .